عنوان النشاط
التعديلات الواجبة على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصثية العراقي
الجهة المنظمة
الجامعة المستنصرية / كلية القانون
تأريخ الانعقاد
2026-03-30 2026-03-30
مكان الانعقاد
قاعة المحكمة الافتراضية
نبذة مختصرة
تعد المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 من أكثر المواد الجدلية في المجتمع العراقي، كونها تنظم "حق الحضانة". يدور الصراع فيها بين تيارين: تيار يطالب بالحفاظ على حق الأم، وتيار (غالباً من الآباء) يطالب بتعديلها لضمان حق "المشاهدة والمصاحبة" أو نقل الحضانة للأب في سن مبكرة. إليك استعراض لأهم التعديلات المقترحة والمطالب بها من قبل الأطراف المختلفة والمنظمات الحقوقية: 1. سن الحضانة (تعديل الفقرة 1 و4) النص الحالي: الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، وتستمر الحضانة حتى إتمام العاشرة، وللمحكمة تمديدها للـ 15، ثم يخير المحضون. التعديلات المقترحة: خفض سن الحضانة