تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
ضرورات تعديل قانون الشركات
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / كلية القانون-قسم القانون الخاص
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2016-04-21
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الانسانية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
كلية القانون
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
بعد مرور مدة امتدت من 2004 بصدد الامر 64 ولغاية تاريخه اعلاه وفي ضوء المتغيرات الحالية وما افرزه الواقع العراقي فأن قانون الشركات بحاجة الى مراجعة شاملة بالتعديل او الالغاء لرفع مستوى الشركات حتى نواكب التقدم الحاصل في النظام الاقتصادي العالمي
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • وجود تعديلات عديدة وجوهرية على قانون الشركات رقم 21 لسنة 1991 مما يستلزم إصدارها بقانون وليس بأمر صادر من سلطة الاحتلال - --- ليست توصية ---
  • لم ينظم الأمر أنماط من الشركات مثل شركة المحاصة وشركات متعددة الجنسية والشركات القابضة ومثل هذهِ الشركات ضرورية لتطبيق اقتصاد السوق - --- ليست توصية ---
  • لم يلاحظ النصوص المتعلقة بالشركات المنصوص عليها في القوانين الأخرى مثل الأمر 74 لسنة 2004 قانون سوق العراق للأوراق المالية وكذلك قانون المصارف بالأمر 94 لسنة 2004, وكذلك نظام شركات الاستثمار المالي بالنظام رقم 6 لسنة 2011 - --- ليست توصية ---
  • أعادة المصارف إلى النص الوارد في المادة 10 وضرورة اتخاذ المصارف شكل شركة المساهمة حصراً ضماناً لحقوق الدائنين - --- ليست توصية ---
  • تحجيم دور المسجل وعدم إطلاق يده في تأسيس الشركات كما هو الوضع الحالي لان قيام شركات فاعلة في السوق يتعارض مع زيادة التدخل الحكومي في عمل الشركات ونشاطها - --- ليست توصية ---
  • أعادة النظر بتنظيم الشركات المختلطة فمثل هذه الشركات لم يعد لها أهمية في ظل تحول الاقتصاد باتجاه السوق - --- ليست توصية ---
  • أيجاد تنظيم قانوني متكامل لشركات الاستثمار المالي وعدم حصر ذلك بمادة قانونية واحدة - --- ليست توصية ---
  • ضرورة اشتراط إقامة الأجنبي الذي يرغب في الاشتراك بالشركة مساهماً كان أو مؤسساً ولا سيما في تأسيس المصارف ضماناً لحقوق الدائنين - --- ليست توصية ---
  • إعادة النظر بالحدود الدنيا لرأس المال لقلة أقيامها الحالية - --- ليست توصية ---
  • رفع الارتباك التشريعي الوارد في مجال تقسيط أقيام الأسهم والسماح بتقسيطها دون قيد أو شرط - --- ليست توصية ---
  • إصدار أسهم بفئات ضمن حد أعلى وأدنى مثلا من 5 دينار إلى 5 آلاف دينار وعدم اقتصار جعل القيمة الاسمية دينار واحد للسهم - --- ليست توصية ---
  • النص على أسباب انقضاء الشركات بسبب الاعتبار الشخصي (فقدان الأهلية, الإفلاس, المصادرة) - --- ليست توصية ---
  • النص على أمكانية ممارسة الشركة المساهمة باسترداد أسهمها رغم مخالفة ذلك لحرية تداول الأسهم في شركات الأموال إلا انه يمكن من خلال هذا النظام استرداد أسهم تقع بيد أشخاص غير مرغوبين بسبب أما كونهم أجانباً أو مزاولتهم المنافسة التجارية غير المشروعة من خلال دخولهم في عضوية الشركة - --- ليست توصية ---
  • إعادة العمل بنظام الإفلاس في الشركات وبنصوص صريحة ترد في قانون الشركات - --- ليست توصية ---
  • منح القضاء سلطة إعادة النظر بقرارات الهيئة العامة التي تصدر في الشركة إضراراً بحقوق أقلية المساهمين فهي حالياً سلطة ثانوية احتياطية تتحرك بعد رفض المسجل كما ورد في نص المادة 100 من قانون الشركات - --- ليست توصية ---
  • وضع نظام رقابي فعال لتحديد جهة ارتباط مراقب الحسابات في مسجل الشركات وعدم جعله مرتبطاً بالهيئة العامة للشركة - --- ليست توصية ---
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي