تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
الجوانب القانونية لاستخراج وتصدير النفط والغاز من قبل اقليم كوردستان
الجهة المنظمة
جامعة النهرين / كلية الحقوق
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2016-04-04
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الاجتماعية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
مجمع الكاظمية/كلية الحقوق
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
تقيم كلية الحقوق ندوة حول الجوانب القانونية لاستخراج وتصدير النفط والغاز من قبل اقليم كوردستان
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • اعادة النظر في تفسير نص المادة (111) من الدستور التي تنص على ان (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) هنا مجازفة لان الشعب لا يتمتع بالشخصية المعنوية . لذا فان ملكية النفط هي ملك الى السلطة الاتحادية). - البرلمان العراقي
  • ان السلطة الاتحادية بوصفها المالك القانوني للنفط في العراق فلها وحدها حق التصرف والاستعمال والاستغلال للثروة النفطية . - البرلمان العراقي
  • استنادا الى المادة (135/اولا) مدني يعد تصرف اقليم كردستان بالثروة النفطية باطلا حيث جاء فيها (من تصرف بملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك )( فاذا اجازها المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر)( ولم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف)). فقصد هنا كردستان بمركز الفضولي الذي لم يجز المالك تصرفه والمتمثل بالسلطة الاتحادية وعليه يعتبر تصرف اقليم كردستان بالثروة النفطية باطلا كون ان الحكومة الاتحادية لم تجز العقود التي ابرمها الاقليم. - البرلمان العراقي
  • ضرورة دراسة الشركات الاجنبية المتعاقدة مع اقليم كردستان للقانون العراقي لغرض حماية حقوقها لان حقوقها مهدورة طالما ان القانون العراقي يعتبرها باطلة . - البرلمان العراقي
  • ضرورة دراسة الشركات الاجنبية المتعاقدة مع اقليم كردستان للقانون العراقي لغرض حماية حقوقها لان حقوقها مهدورة طالما ان القانون العراقي يعتبرها باطلة . - وزارة النفط
  • نصت المادة (112) من الدستور (تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغازالمستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة...) فادارة النفط هنا يقصد بها الجمع بين اعمال التصرف الخاصة بالسلطة الاتحادية واعمال الادارة التي تتمثل بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة لغرض ادارة النفط لغرض المحافظة عليه علما ان الادارة لا تشمل فقط الحقول الحالية وانما ينطبق على كل الحقول التي ستكتشف في المستقبل. - وزارة النفط
  • نصت المادة (112) من الدستور (تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغازالمستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة...) فادارة النفط هنا يقصد بها الجمع بين اعمال التصرف الخاصة بالسلطة الاتحادية واعمال الادارة التي تتمثل بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة لغرض ادارة النفط لغرض المحافظة عليه علما ان الادارة لا تشمل فقط الحقول الحالية وانما ينطبق على كل الحقول التي ستكتشف في المستقبل. - البرلمان العراقي
  • استنادا الى المادة المذكورة اعلاه يجب على الاقاليم والمحافظات المنتجة الرجوع الى الحكومة الاتحادية لاستغلاله وتوزيعه بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني وهذا ما جاء بنصها ((... على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد)). - البرلمان العراقي
  • استنادا الى المادة المذكورة اعلاه يجب على الاقاليم والمحافظات المنتجة الرجوع الى الحكومة الاتحادية لاستغلاله وتوزيعه بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني وهذا ما جاء بنصها ((... على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد)). - وزارة النفط
  • تفعيل دور المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تفسير تلك النصوص (111-112) من الدستور بشكل يحسم الخلاف القائم بين اقليم كردستان والحكومة المركزية والتحرر من التوجهات السياسية التي قد تسيطر احيانا على قرارات المحكمة وتدفعها للاعتذار عن ابداء الرأي في بعض القضايا تجنبا للصراعات السياسية حيث ان لب اختصاصها هو تفسير نصوص الدستور لحسم النزاعات. - وزارة النفط
  • تفعيل دور المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تفسير تلك النصوص (111-112) من الدستور بشكل يحسم الخلاف القائم بين اقليم كردستان والحكومة المركزية والتحرر من التوجهات السياسية التي قد تسيطر احيانا على قرارات المحكمة وتدفعها للاعتذار عن ابداء الرأي في بعض القضايا تجنبا للصراعات السياسية حيث ان لب اختصاصها هو تفسير نصوص الدستور لحسم النزاعات. - البرلمان العراقي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي