ركزت الحلقة على موضوع الشرط الارادي اللازم للعقود وتضمنت الحلقة توصيات بتعديل القانون
الدوار
لم يحدد
التوصيات
تعديل نص المادة 509 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 يتم بموجبه منح المحكمة صلاحية تحديد مدة الخيار ، دون ان يقتصر الخيار لطرفي العقد او الأجنبي ، ليكون نص المادة كالآتي (يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لأجنبي ويكون الخيار منعقداً للمحكمة في حالة الخلاف ). - وزارة العدل
نقترح تعديل نص المادة 512 من القانون المدني العراقي ليكون على النحو الآتي : (في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله ولزمه الثمن المسمى الا اذا كان الهلاك فانه يهلك على البائع بسبب البائع ، حيث نرى ضرورة ان يفرق المشرع العراقي بين هلاك المحل بسبب أجنبي, أو هلاك المحل بسبب البائع، ففي الحالة الأولى يكون الهلاك على المشتري بينما في الحالة الثانية يكون الهلاك على البائع. - وزارة العدل
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي