هناك قصور في حماية المستهلك قبل المهنيين بصفة عامة وعدم وجود تنظيم قانون لحماية المستهلك في حال التعاقد عن بعد بصفة خاصة .
أضافه المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك الحالي صفة المستهلك على كل شخص طبيعي أو معنوي يتزود بسلعة أو خدمة للإفادة منها وبهذا التعريف فقد أطلق المشرع العراقي صفة المستهلك على جميع الأشخاص سواء كانوا يتزودون بالسلع والخدمات لمنافعهم الشخصية أو المهنية وهذا عيب لابد من تلافيه .
لم يشر المشرع العراقي إلى حماية المستهلك في العقود الالكترونية من الشروط التعسفية التي قد يتضمنها التعاقد .
يلاحظ إن العقوبات التي فرضها المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك الحالي ضئيلة لأتكفل حماية حقيقة للمستهلك
فضلا عن أنها عقوبات غير مؤثر بذاتها ،فعقوبة الحبس دائما غالبا ما تقترن بوقف التنفيذ والغرامة بدورها اجراء غير فعال ، كما أن قيمة الغرامات سيتحملها المستهلك في الغالب حيث يضيفها المنتج على ثمن السلعة او الخدمة فتنقلب من عقوبة على المنتج إلى ضرر بالمستهلك .
لذ ندعو المشرع العراقي غالى التشديد من هذه العقوبات لتكن عقوبات رادعة وفعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك. - وزارة العدل
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي