عنوان النشاط
الاجازات المرضية والاعتيادية للموضفات في القطاع العام والخاص
الجهة المنظمة
جامعة كركوك / كلية العلوم
تأريخ الانعقاد
2025-02-17 2025-02-17
مكان الانعقاد
كلية العلوم - المكتبة
نبذة مختصرة
الإجــازات المادة ٤٣ ١- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته . ٢- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول . ٣- يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام ٤- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (٦٠) يوما بلا راتب. ٥- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه