مكافحة الاتجار بالبشر والحد منها
#135226*9
- نبذة مختصرة عن الندوة
- تُعرف مكافحة الاتجار بالبشر في العراق بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، الذي يجرم استغلال الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بالتهديد أو القسر أو الاحتيال لأغراض البغاء، أو السخرة، أو تجارة الأعضاء، وتتراوح عقوباته بين السجن والغرامة وصولاً إلى الإعدام في حالات الموت أو الظروف المشددة.
أبرز أركان وصور الجريمة
• الفعل: الاستدراج، النقل، الإيواء، أو الاستقبال.
• الوسيلة: استخدام القوة، التهديد، الخداع، الاختطاف، أو استغلال حالة الضعف.
• الغرض: الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول المنظم، أو نزع الأعضاء البشرية.
العقوبات المنصوص عليها قانوناً
• العقوبة الأساسية: السجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 مليون دينار عراقي.
• الوسائل القسرية: السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار.
• الظروف المشددة: (مثل كون المجني عليه طفلاً أقل من 18 عاماً، أو امرأة، أو ذا إعاقة، أو ارتكاب الجريمة من قبل عصابة منظمة) وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة بين 15 إلى 25 مليون دينار.
• الإعدام: يُطبق إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.
الجهود والآليات الوطنية للحد من الظاهرة
• اللجنة المركزية: تشكيل لجنة مركزية في وزارة الداخلية ولجان فرعية في المحافظات لوضع الخطط وبرامج التوعية والمتابعة.
• العمليات الأمنية: تنفيذ مديريات مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضربات استباقية وتفكيك شبكات الاستغلال والاتجار.
• حماية الضحايا: توفير الحماية القانونية والشهود وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا بالتعاون مع المنظمات المختصة. - الكليات المنظِّمة
- المعهد التقني - بعقوبة - الجامعة التقنية الوسطى
- الجامعات المنظِّمة
- الجامعة التقنية الوسطى
- الاختصاص
- العلوم الانسانية
- المنسّق
- المعهد التقني بعقوبة
- البريد الإلكتروني للتواصل
- [email protected]
- الرابط
- https://itb.mtu.edu.iq/itb
- تاريخ التسجيل
- 21 تشرين الأول 2026
- التوصيات
-
-
تُعرف مكافحة الاتجار بالبشر في العراق بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، الذي يجرم استغلال الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بالتهديد أو القسر أو الاحتيال لأغراض البغاء، أو السخرة، أو تجارة الأعضاء، وتتراوح عقوباته بين السجن والغرامة وصولاً إلى الإعدام في حالات الموت أو الظروف المشددة.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أبرز أركان وصور الجريمة
• الفعل: الاستدراج، النقل، الإيواء، أو الاستقبال.
• الوسيلة: استخدام القوة، التهديد، الخداع، الاختطاف، أو استغلال حالة الضعف.
• الغرض: الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول المنظم، أو نزع الأعضاء البشرية.
العقوبات المنصوص عليها قانوناً
• العقوبة الأساسية: السجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 مليون دينار عراقي.
• الوسائل القسرية: السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار.
• الظروف المشددة: (مثل كون المجني عليه طفلاً أقل من 18 عاماً، أو امرأة، أو ذا إعاقة، أو ارتكاب الجريمة من قبل عصابة منظمة) وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة بين 15 إلى 25 مليون دينار.
• الإعدام: يُطبق إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.
الجهود والآليات الوطنية للحد من الظاهرة
• اللجنة المركزية: تشكيل لجنة مركزية في وزارة الداخلية ولجان فرعية في المحافظات لوضع الخطط وبرامج التوعية والمتابعة.
• العمليات الأمنية: تنفيذ مديريات مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضربات استباقية وتفكيك شبكات الاستغلال والاتجار.
• حماية الضحايا: توفير الحماية القانونية والشهود وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا بالتعاون مع المنظمات المختصة.
-