لما كان القاضي بشرا شأنه في ذلك شان بقيه البشر من حيث إمكانية الوقوع في الخطأ والسهو والنسيان وما يجري على البشر عموما, فقد تم التوصل إلى نظام قانوني يهدف إلى إصلاح عمل القاضي وهذا النظام هو الطعن بالاستئناف ومفاده إن النزاع يجب إن يعرض على محكمتين تكون الثانية اعلي من الأولى التي يجب إن ينظر إمامها النزاع ابتداء, وغالبا ما يسلم الخصم الذي خسر دعواه كلا أو جزءا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف أكثر من تسليمه للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لان محكمة الاستئناف اعلي دائما من محكمة الدرجة الأولى,والاستئناف الأصلي هو الطعن الذي يقدمه المحكوم عليه بقصد البدا بتحريك إجراءات دعوى جديدة في مواجهة المحكوم له وهي دعوى الاستئناف إمام محكمة الدرجة الثانية, أما الاستئناف المتقابل هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه عن حكم سبق إن استأنفه المستأنف الأصلي ويلجأ المستأنف عليه لتقديم الاستئناف المتقابل عندما يكون الحكم البدائي قد حكم لخصمه ببعض ادعائه ورد القسم الأخر. وهذا الاستئناف المتقابل لا يمكن رفعه ما لم توجد بعض الشروط والتي من أهمها وجود استئناف أصلي حتى يكون الاستئناف المتقابل ردا عليه وان لا يرد الاستئناف المتقابل على غير موضوع الاستئناف الأصلي وإلا يكون رافع الاستئناف المتقابل قد قبل بالحكم المطعون فيه وان لا يوجه الاستئناف المتقابل على غير من رفع عليه الاستئناف الأصلي وان يرفع الاستئناف المتقابل في موعده المحدد.
وزارة العدل
إن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الذي لم يحدد له المشرع أسبابا معينة لإثارته.
إن الطعن بالاستئناف رخصة أباحها المشرع العراقي للطرف الذي خسر الدعوى بحسب المادة (169) من قانون المرافعات المدنية النافذ.
لا يجوز في القانون العراقي تغير سبب الدعوى بالاستئناف الأصلي أو المتقابل.
يجب في القانون العراقي إن يكون تقديم الاستئناف بكل صوره تحريريا وليس شفويا.
وزارة العدل
إن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الذي لم يحدد له المشرع أسبابا معينة لإثارته.
إن الطعن بالاستئناف رخصة أباحها المشرع العراقي للطرف الذي خسر الدعوى بحسب المادة (169) من قانون المرافعات المدنية النافذ.
لا يجوز في القانون العراقي تغير سبب الدعوى بالاستئناف الأصلي أو المتقابل.
يجب في القانون العراقي إن يكون تقديم الاستئناف بكل صوره تحريريا وليس شفويا.
البرلمان العراقي
تأثير اعتماد المدرسة اللاتينية في الدراسات القانونية بالعراق
اسباب قلة تأثير الدراسات الأكاديمية القانونية وكذلك تقصي مواطن الخلل في الجهات المستفيدة وتم استعراض اوجه القصورفي البحث الاكاديمي وورد ضمن نتائج وتوصيات هذه الحلقة التوصل الى وجود فجوة كبيره بين المؤسسات الأكاديمية وكذلك ضرورة اعتماد منهاج البحث العلمي التطبيقي في الدراسات الاكاديمية القانونية 0
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الاندماج الدولي وخصوصية المصطلح العراقي
#6078
8 كانون الثاني 20171 أيامجامعة القادسيةقسم القانون الخاص
ان دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية واندماجه دوليا، يحتم عليه ضرورة اعادة النظر في تشريعاته التي لها صلة بأحكام هذه الاتفاقيات، بصورة يتعين بموجبها ان يأتي التشريع موائما لمتطلبات منظمة التجارة العالمية من دون الالتفات الى خصوصيات المتطلبات الداخلية له، المهم ان يتفق مع توجهات المنظمة واتفاقياتها حتى وان تجاوز متطلبات المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي السائد في المجتمع العراقي.
ان من مساوئ التشريع انه إذا صيغ بصياغة مربكة وبعيدة عما هو مستقر من مصطلحات، فانه قد يتسبب في اضطراب المعاملات والاخلال بالاستقرار الواجب لها، فقد يقصد المشرع تلبية حاجة المجتمع ولكن قد يفوته استلهام جميع المصادر الحقيقية للقاعدة لا سيما العوامل الاجتماعية فيجيء تشريعه معيباً أو قاصراً أو متعارضاً مع غيره.
من خلال تتبع موقف المشرع العراقي بعد العام 2003، وبدافع الرغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وضرورة مسايرة اتفاقياتها، فقد أصدر العديد من القوانين الجديدة وعدل الكثير من النصوص القائمة، بشكل جعلها تستجيب لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وتبعا لذلك فقد أصدر قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006، كما أصدر قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010، وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
وجدنا من خلال تتبع القوانين التي اصدرها المشرع العراقي وتلك التي عدلها ان هنالك الكثير من الهفوات الصياغية التي اثارت العديد من الاشكالات في التطبيق والتفسير، ومن هنا كان لابد من ضرورة اعادة النظر فيها وتعديلها من اجل ازالة الغموض عنها وتوحيدها مع ما هو مستقر من مصطلحات لها خصوصية في التشريع العراقي
البرلمان العراقي
ان دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية واندماجه دوليا، يحتم عليه ضرورة اعادة النظر في تشريعاته التي لها صلة بأحكام هذه الاتفاقيات، بصورة يتعين بموجبها ان يأتي التشريع موائما لمتطلبات منظمة التجارة العالمية من دون الالتفات الى خصوصيات المتطلبات الداخلية له، المهم ان يتفق مع توجهات المنظمة واتفاقياتها حتى وان تجاوز متطلبات المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي السائد في المجتمع العراقي.
ان من مساوئ التشريع انه إذا صيغ بصياغة مربكة وبعيدة عما هو مستقر من مصطلحات، فانه قد يتسبب في اضطراب المعاملات والاخلال بالاستقرار الواجب لها، فقد يقصد المشرع تلبية حاجة المجتمع ولكن قد يفوته استلهام جميع المصادر الحقيقية للقاعدة لا سيما العوامل الاجتماعية فيجيء تشريعه معيباً أو قاصراً أو متعارضاً مع غيره.
من خلال تتبع موقف المشرع العراقي بعد العام 2003، وبدافع الرغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وضرورة مسايرة اتفاقياتها، فقد أصدر العديد من القوانين الجديدة وعدل الكثير من النصوص القائمة، بشكل جعلها تستجيب لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وتبعا لذلك فقد أصدر قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006، كما أصدر قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010، وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
وجدنا من خلال تتبع القوانين التي اصدرها المشرع العراقي وتلك التي عدلها ان هنالك الكثير من الهفوات الصياغية التي اثارت العديد من الاشكالات في التطبيق والتفسير، ومن هنا كان لابد من ضرورة اعادة النظر فيها وتعديلها من اجل ازالة الغموض عنها وتوحيدها مع ما هو مستقر من مصطلحات لها خصوصية في التشريع العراقي
وزارة التجارة
ضمان الودائع المصرفية
#6077
11 كانون الأول 20161 أيامجامعة القادسيةقسم القانون الخاص